Monday 17 October 2011

مهم: نص مشروع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لقانون دور العبادة الموحد


المشروع النهائى للقانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق فى شأن أعمال بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم مختلف دور العبادة فى جمهورية مصر العربية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية
يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق، المعانى المبينة قرين المصطلحات الآتية:

1- دور العبادة
الأماكن العامة التى يكون مبناها مستقلاً ومتميزاً من حيث التصميم والملامح المعمارية بما يتفق مع الأعراف السائدة، التى يرخص باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة.

2- الجهة الإدارية المختصة
محافظ الإقليم المعنى فيما يتعلق بطلب الترخيص ببناء دار العبادة.
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دار العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.

3- المحكمة المختصة
محكمة القضاء الإدارى الكائنة بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.

المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها. ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.

المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
مواد مشروع القانون

مادة (1)
يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

مادة (2)

يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها، ويصدر الترخيص فى هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.

مادة (3)
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة (1) من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها، وتكلفتها ومصادر تمويلها ومستندات ملكية الأرض التى ستقام عليها دار العبادة المطلوب الترخيص بها، وذلك على النموذج ووفقاً للإجراءات والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والتى يجب أن تستند إلى الضوابط المحددة فى المادة 4 من هذا القانون، بالإضافة للشروط والقواعد المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويرفق بالطلب - حسب الأحوال - ما يفيد سداد الرسوم الآتية:
مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
مبلغ مائتى جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.

مادة (4)
يجب أن تراعى الضوابط الآتية عند إصدار أى ترخيص لبناء أى دار للعبادة:

(أ) مدى الحاجة الموضوعية لبناء دار للعبادة لأصحاب العقيدة المعنية فى الوحدة المحلية المعنية، وذلك على أساس عدد وسعة دور العبادة الموجودة فيها وأقرب دار مثيلة للعبادة فى حدود مسافة لا تجاوز ثلاثة كيلومترات.

(ب) مدى مناسبة الموقع المقترح لبناء دار العبادة، ويراعى ألا تقل المسافة بين أى دار للعبادة وغيرها من دور العبادة عن 500 متر على الأقل.

(ج) تحديد واعتماد الجهة المسؤولة عن إدارة وصيانة دار العبادة وما قد يلحق بها من دار للمناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية.

مادة (5)
يقدم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائنة بدائرتها الأرض محل البناء، وفى غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرتها دار العبادة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب، مع قيده فى سجل خاص ينشأ لديها.

مادة (6)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على الجهة الإدارية المختصة البت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً، وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً.

مادة (7)
يصدر القرار ببناء دور العبادة من المحافظ المختص، وفى غير ذلك من الطلبات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دور العبادة.

ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.

النص من المصري اليوم، و تم نقله هنا بغرض الحفظ.

No comments:

Post a Comment